الشيخ محمد رضا نكونام

45

حقيقة الشريعة في فقه العروة

2 - كتاب الطهارة والنجاسة فصل في النجاسات م « 75 » النجاسات عشرة : الأوّل والثاني - البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره ، برّياً أو بحرياً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرّمة عدم النجاسة ، لكن الاجتناب عنه أولى ؛ خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها ، أو عارضياً كالجلّال وموطوء الانسان ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم ونحوه . م « 76 » ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط ، وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له